مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني
المؤلف :
النفراوي، شهاب الدين
الجزء :
1
صفحة :
245
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُؤَلِّفُ لَا يُخَالِفُ مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنْ الْكَرَاهَةِ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ الْجَوَازَ قَدْ يَكُونُ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَلِذَا قَالَ خَلِيلٌ: وَفِيهَا كَرَاهَةُ الْأَخِيرِ حَيْثُ كَانَ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى النُّزُولِ عَنْ الدَّابَّةِ لَكِنَّ فَرْضَهُ الْإِيمَاءُ، وَأَمَّا الْعَاجِزُ عَنْ النُّزُولِ عَنْ الدَّابَّةِ فَلَا تَتَأَتَّى الْكَرَاهَةُ فِي حَقِّهِ إذْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُهَا عَلَى ظَهْرِهَا، كَمَنْ أَخَذَهُ الْوَقْتُ فِي خَضْخَاضٍ أَوْ فِي حَالِ الِالْتِحَامِ، وَيَقُولُ ابْنُ الْفَخَّارِ: لَمْ يَخْتَلِفْ مَذْهَبُ مَالِكٍ فِي الْمَرِيضِ الَّذِي يُصَلِّي جَالِسًا، وَيَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي إلَّا بِالْأَرْضِ، ضَعُفَ كَلَامُ سَنَدٍ الْمُتَقَدِّمُ فَافْهَمْ، وَأَيْضًا خَلِيلٌ لَمْ يَصْحِحْ الْفَرِيضَةَ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ إلَّا فِي أَرْبَعِ مَسَائِلَ: مَسْأَلَةِ الْمَرِيضِ وَالْخَائِفِ مِنْ لِصٍّ أَوْ سِبَاعٍ وَمَنْ فِي حَالِ الِالْتِحَامِ، وَمَنْ يَأْخُذُهُ الْوَقْتُ فِي مَاءٍ أَوْ خَضْخَاضٍ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْإِيمَاءَ لِلْأَرْضِ فِي الْأَرْبَعِ وَمَعَ الِاسْتِقْبَالِ إلَّا فِي حَالِ الِالْتِحَامِ وَعِنْدَ الْخَوْفِ مِنْ اللُّصُوصِ وَالسِّبَاعِ فَقَدْ يَسْقُطُ؛ لِأَنَّ مُعْظَمَ شُرُوطِ الصَّلَاةِ إنَّمَا تَجِبُ مَعَ الْقُدْرَةِ.
1 -
(تَنْبِيهٌ) : كَمَا اُغْتُفِرَ فِي حَقِّ الْمَرِيضِ إيقَاعُ صَلَاةِ الْفَرْضِ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ، اُغْتُفِرَ لَهُ الصَّلَاةُ عَلَى السَّرِيرِ الْمَفْعُولِ مِنْ الشَّرِيطِ، وَشَبَهِهِ مِمَّا لَيْسَ بِخَشَبٍ وَلَا حَجَرٍ حَيْثُ لَا يَسْتَطِيعُ النُّزُولَ بِالْأَرْضِ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ لَهُ قُدْرَةُ النُّزُولِ إلَى الْأَرْضِ فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ فَرْضُهُ الْإِيمَاءَ حَيْثُ أَوْمَأَ إلَيْهِ، وَأَمَّا لَوْ أَوْمَأَ إلَى الْأَرْضِ لَصَحَّتْ صَلَاتُهُ كَمَا صَحَّتْ عَلَى الدَّابَّةِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ.
وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى السَّرِيرِ الْمَصْنُوعِ مِنْ الْخَشَبِ فَقَالَ الْعَلَّامَةُ بَهْرَامُ: لَا خِلَافَ فِي جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ شَبِيهٌ بِالسَّطْحِ.
[
الرُّعَاف فِي الصَّلَاة
]
ثُمَّ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَنْ مَسَائِلِ الرُّعَافِ وَهُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ مِنْ الْأَنْفِ وَمِثْلُهُ الْقَيْحُ وَالصَّدِيدُ فَقَالَ: (وَمَنْ رَعَفَ) بِفَتْحِ عَيْنِهِ فِي الْمَاضِي وَالْمُضَارِعِ عَلَى الْأَفْصَحِ فِي حَالِ صَلَاتِهِ (مَعَ الْإِمَامِ) وَكَثُرَ رُعَافُهُ بِحَيْثُ سَالَ أَوْ قَطَرَ، وَلَمْ يَتَلَطَّخْ بِهِ وَلَمْ يَظُنَّ دَوَامَهُ لِآخِرِ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ.
(خَرَجَ) مِنْ الْمَسْجِدِ مُسْتَمِرًّا عَلَى صَلَاتِهِ إنْ شَاءَ (فَغَسَلَ الدَّمَ) وَصِفَةُ خُرُوجِهِ أَنْ يَخْرُجَ مُمْسِكًا أَنْفَهُ مِنْ أَسْفَلِهِ أَوْ أَعْلَاهُ، وَهُوَ الْأَوْلَى لِئَلَّا يَحْتَبِسَ الدَّمُ إذَا مَسَكَهُ مِنْ أَسْفَلِهِ، وَقَيَّدْنَاهُ بِالسَّائِلِ أَوْ الْقَاطِرِ بِحَيْثُ لَا يُذْهِبُهُ الْفَتْلُ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الرَّاشِحِ الَّذِي يُذْهِبُهُ الْفَتْلُ؛ لِأَنَّهُ يَأْتِي فِي قَوْلِهِ: وَلَا يَنْصَرِفُ لِدَمٍ خَفِيفٍ وَلْيَفْتِلْهُ، وَقَيَّدْنَا بِقَوْلِنَا: وَلَمْ يَتَلَطَّخْ بِهِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الْكَثِيرِ الَّذِي يُلَطِّخُهُ فَتَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ حَيْثُ زَادَ عَلَى دِرْهَمٍ وَاتَّسَعَ الْوَقْتُ لِغَسْلِهِ، وَقَيَّدْنَا بِعَدَمِ ظَنِّ الدَّوَامِ لِلِاحْتِرَازِ عَمَّا إذَا ظَنَّ الدَّوَامَ لِآخِرِ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ، فَإِنَّهُ يُتِمُّهَا وَلَا يَخْرُجُ وَلَوْ سَائِلًا أَوْ قَاطِرًا حَيْثُ كَانَ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ أَوْ فِيهِ، وَفَرَشَ شَيْئًا يُلَاقِي بِهِ الدَّمَ أَوْ كَانَ مُحَصَّبًا أَوْ تُرَابًا لَا حَصِيرَ عَلَيْهِ لِأَنَّ ذَلِكَ ضَرُورَةٌ، وَيَغْسِلُ الدَّمَ بَعْدَ فَرَاغٍ، كَمَا تَرَكَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - الْأَعْرَابِيَّ يُتِمُّ بَوْلَهُ فِي الْمَسْجِدِ.
قَالَ خَلِيلٌ: أَوْ فِيهَا وَإِنْ عِيدًا أَوْ جِنَازَةً وَظَنَّ دَوَامَهُ لَهُ أَتَمَّهَا إنْ لَمْ يُلَطِّخْ فُرُشَ مَسْجِدٍ، فَإِنْ كَانَ فِي مَسْجِدٍ مَفْرُوشٍ أَوْ مُبَلَّطِ يُخْشَى تَلْوِيثُهُ وَلَوْ بِأَقَلَّ مِنْ دِرْهَمٍ يَقَعُ وُجُوبًا عَلَى الْإِتْمَامِ يُتِمُّهَا بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ، إلَّا أَنْ يَخْشَى ضَرَرًا بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، أَوْ تَلَطَّخَ ثِيَابُهُ الَّذِي يُفْسِدُهَا الْغَسْلُ فَيُتِمُّهَا وَلَوْ بِالْإِيمَاءِ، لَا إنْ خَشِيَ تَلَطُّخَ جَسَدِهِ أَوْ ثِيَابِهِ الَّتِي لَا يُفْسِدُهَا الْغَسْلُ فَلَا يَصِحُّ لَهُ الْإِيمَاءُ، وَقَوْلُنَا: إنْ شَاءَ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْقَطْعُ بِسَلَامٍ أَوْ كَلَامٍ، وَلَكِنَّ الْأَفْضَلَ الْبَقَاءُ وَالْبِنَاءُ عَلَى مَا فَعَلَ بَعْدَ غَسْلِ الدَّمِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (ثُمَّ) بَعْدَ خُرُوجِهِ وَغَسْلِ الدَّمِ (يَبْنِي) عَلَى مَا فَعَلَ قَبْلَ خُرُوجِ الدَّمِ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ عِنْدَ مَالِكٍ وَجُمْهُورِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ: وَمَنْ رَعَفَ مَعَ الْإِمَامِ يُوهِمُ أَنَّ غَيْرَهُ لَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ الْإِمَامُ كَالْمَأْمُومِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ خَلْفَهُ جَمَاعَةٌ حَيْثُ كَانَ رَاتِبًا لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الرَّاتِبَ كَجَمَاعَةٍ، إلَّا أَنَّ الْإِمَامَ يُسْتَحَبُّ لَهُ الِاسْتِخْلَافُ عِنْدَ خُرُوجِهِ إذَا كَانَ مَعَهُ جَمَاعَةٌ.
وَأَمَّا الْفَذُّ فَفِي بِنَائِهِ خِلَافٌ هَلْ مُنْشَؤُهُ رُخْصَةُ الْبِنَاءِ لِحُرْمَةِ الصَّلَاةِ لِلْمَنْعِ مِنْ إبْطَالِ الْعَمَلِ أَوْ لِتَحْصِيلِ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ؟ فَيَبْنِي عَلَى الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي، وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ مَنْ خَرَجَ لِغَسْلِ الدَّمِ يَنْدُبُ لَهُ الْبِنَاءُ مُقَيَّدٌ بِالْعَامِّ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ الرَّاعِفُ مِنْ الْعَوَامّ، أَوْ مِمَّنْ لَا يُحْسِنُ التَّصَرُّفَ بِالْعِلْمِ فَالْقَطْعُ فِي حَقِّهِ أَوْلَى، هَكَذَا قَالَ سَيِّدِي أَحْمَدُ زَرُّوقٌ وَهُوَ حَسَنٌ.
وَشُرُوطُ الْبِنَاءِ أَرْبَعَةٌ أَشَارَ إلَى أَحَدِهَا بِقَوْلِهِ: (مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ) فِي زَمَنِ خُرُوجِهِ لِغَسْلِ الدَّمِ، وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَلَوْ تَكَلَّمَ سَاهِيًا سَوَاءٌ تَكَلَّمَ فِي حَالِ الِانْصِرَافِ أَوْ الرُّجُوعِ وَالْفَرْقُ لَا يَظْهَرُ، وَأَشَارَ إلَى ثَانِي الشُّرُوطِ بِقَوْلِهِ: (أَوْ) أَيْ وَمَا لَمْ (يَمْشِ عَلَى نَجَاسَةٍ) فَإِنْ مَشَى عَلَيْهَا فِي حَالَ انْصِرَافِهِ أَوْ رُجُوعِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَلَوْ يَابِسَةً حَيْثُ عُلِمَ بِهَا فِي حَالِ الصَّلَاةِ لَا بَعْدَهَا فَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ إلَّا أَنْ تَكُونَ أَرْوَاثَ الدَّوَابِّ أَوْ أَبْوَالَهَا حَيْثُ لَا مَنْدُوحَةَ لَهُ.
قَالَ الْأُجْهُورِيُّ: وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُرُورَ عَلَيْهَا مَعَ الْعِلْمِ وَالِاخْتِيَارِ مُبْطِلٌ مُطْلَقًا أَيْ وَلَوْ يَابِسَةً وَلَوْ أَرْوَاثَ الدَّوَابِّ، وَأَمَّا مَعَ الِاضْطِرَارِ فَلَا بُطْلَانَ، وَلَا إعَادَةَ أَيْضًا فِي الْمُرُورِ عَلَى أَرْوَاثِ الدَّوَابِّ وَلَوْ رَطْبَةً، وَكَذَا فِي الْمُرُورِ عَلَى غَيْرِهَا لَا بُطْلَانَ، لَكِنْ تُسْتَحَبُّ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ هَذَا كُلِّهِ مَعَ الْعِلْمِ، وَأَمَّا الْمُرُورُ مَعَ النِّسْيَانِ فَلَا إعَادَةَ فِي أَرْوَاثِ الدَّوَابِّ وَأَبْوَالِهَا، وَكَذَا فِي غَيْرِهَا إذَا لَمْ يَتَذَكَّرْ، إلَّا بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَأَمَّا لَوْ تَذَكَّرَ فِيهَا فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِ شَيْءٌ بَطَلَتْ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ شَيْءٌ جَرَى عَلَى الْخِلَافِ فِي مَنْ سَجَدَ عَلَى نَجَاسَةٍ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا إلَّا بَعْدَ رَفْعِ
اسم الکتاب :
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني
المؤلف :
النفراوي، شهاب الدين
الجزء :
1
صفحة :
245
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir